العلامة المجلسي
64
بحار الأنوار
عز وجل منه برئ ( 1 ) . المقنع : مرسلا مثله ومثل الخبر السابق ( 2 ) . 32 - المحاسن : عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام : ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر مع نافلتها ؟ قال عليه السلام : لان الصلاة كانت ركعتين ركعتين ، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كل ركعتين ركعتين ، ووضعها عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر ، ولم يقصر في ركعتي الفجر ، أن يكون تمام الصلاة سبعة عشر ركعة في السفر والحضر ( 3 ) . بيان : لعل المعنى أنه لما قصر في المفروضات ، كان ترك المسنونات المتعلقة بالمفروضات أولى بالوضع والترك ، وإنما أبقيت ركعة من المغرب [ مع ست ركعات نوافل المغرب والفجر ليوافق سبعة عشرة ركعة الفريضة المقررة في الحضر ، وأما صلاة ] ( 4 ) الليل والوتيرة فإنها صلوات برأسها لاتعلق لها بالفرائض . 33 - المحاسن : عن محمد بن خالد الأشعري ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن حذيفة بن منصور قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الصلاة في السفر ركعتان بالنهار ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ( 5 ) . بيان : ( ليس قبلهما ولا بعدهما ) أي مما يتعلق بهما ، فلا ينافي نافلة المغرب والوتيرة قبل العشاء وبعدها [ هذا إن أريد بالنهار ما يشمل الليل ، والأظهر أن المراد به هنا ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما صرح به في القاموس ، فلا إشكال فيه ] ( 6 ) .
--> ( 1 ) ثواب الأعمال ص 249 . ( 2 ) المقنع ص 38 . ( 3 ) المحاسن : 327 . ( 4 ) ما بين العلامتين ساقط من ط الكمباني . ( 5 ) المحاسن : 371 . ( 6 ) ما بين العلامتين زيادة من الأصل ، وقد كان اللائح من نسخته قدس سره أنه زاد هذه الجملة بعدا .